السيد عبد الأعلى السبزواري

344

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ليالي التشريق وهي : الحادي عشر ، والثاني عشر والثالث عشر ويرمي في أيامها الجمار الثلاث ، وأن لا يأتي إلى مكة ليومه بل يقيم بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر ومثله يوم الثاني عشر - ثمَّ ينفر بعد الزوال إذا كان قد اتقى النساء والصيد . وإن أقام إلى النفر الثاني - وهو الثالث عشر - ولو قبل الزوال - لكن بعد الرمي - جاز أيضا ثمَّ عاد إلى مكة للطوافين والسعي ، ولا إثم عليه في شيء من ذلك ، على الأصح [ 71 ] كما أنّ الأصح الاجتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجة [ 72 ] والأفضل الأحوط هو

--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زيارة البيت حديث : 9 . ( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زيارة البيت حديث : 10 . ( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زيارة البيت حديث : 5 . ( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زيارة البيت حديث :